|
ژمێریارێ بهرێز رونكرنهك
لدور بابهتێ واژویا تو بو كومبانیا دكهی سهبارهت ڤی كاری و وهك یا دیار ماڤێ
مه ژمێریارا یێ خارییه دڤێ واژوێدا چونكه سالانه رێنمایێن نی دهرچن بو
دیاركرنا كوژمێ ئێك واژو بو ههر كومبانیهكێ ولدیف ژماره دهست نیشانكری وهك مه
گولێدبیت گازندێت ههوه و یێت مەخرا كو یاریپێكرن ببهایێ ڤێ واژوی دهێتهكرن
ژلایێ هنده كهساڤه و ژوێ بهایێ بو هاتێه دهست نیشانكرن زورجارا هاتیە ببهایێ
100000 هزارا و هند جاراژی كێمتر بهلێ ڤێ خرێ ژی ناكهمه دئستویێ كهسێدا چونكه
ئهگهر ئهم خو ببهایێ خویێ رهوا نهینینه خار كهس نهشیت مه كێمكهت و ئهف
ئاریشه زورا یا ئاسانه بتنێ ببریارهكا خورستی یان ناكهم یان ببهایێ درست دێ واژوکەم و مافێتەیە .
و ئاریشا ههره مهزن بابهتێ ناڤهروكا گرێبهستێ ونهكاربێكرنا فهقهرێت وێ ئانكو نهوەك ههفیا
كاركرنا بهندێت كرێبهستێ دكهل واقعێ كاركرنا ژمێریاری و ئهڤه بابهتێ سهرهكێ
مهیه بتایبهت بشتی دهرچونا ئاگههداریا ل خارێ دیار دڤێت كاركرن ببهندێت
كرێبهستێ بهێته كرن 100% یان ئهوگرێبهست وناڤهروكاوێ بهێته راست ڤهكرن یان
هین دبهرپرسن بهرامبهری یاسایی وكێ هاتیه دیاركرن دمادێ 56-57-58 دا دیاسا
(قانون الضریبة عدد 113 لسنة 1982 المعدلة) لبهر ڤێ چهندێ وبشتێ حكومهتا مه دهست
ببروژێ جاكسازیێ كری دڤێت ههمی كار ل بهر چاف بهێنه وهرگرتن .
ل دوماهیێ هیڤیه ههمێ
ژمێریار كارپێبكهن و بهرژهوهندیا خو لبهر چاف وهربگرن وهەروەسا بەرژەوەندیا مللەتی و خو توشی چ ئاریشا نهكهن
بو بهایهكێ كێم
هیڤیە بابەتی شیر بکەی ولینکێ بابەتی بلاڤەبکەی داکو پرانیا ژمێریارا بخوینن و مفای ژێ وەربگرن.
هیڤیە بابەتی شیر بکەی ولینکێ بابەتی بلاڤەبکەی داکو پرانیا ژمێریارا بخوینن و مفای ژێ وەربگرن.
مادێن دیار
دیاسادیاركریدا ئهڤێت خارێنه بورونكرن و دیفچون:
(مادة 56
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار من يثبت عليه امام المحاكم المختصة ارتكاب احدى المخالفات التالية:
1 – من لم يقم بالواجبات المترتبة عليه وفق هذا القانون أو الانظمة الصادرة بموجبه أو امتنع أو تأخير عن تقديم تقرير الدخل أو اية بيانات أو معلومات اخرى الى السلطة المالية كان يجب عليه تقديمها أو طلب منه تقديمها وفق احكام هذا القانون مع ملاحظة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة.
2 – من وجدت لديه أو اطلع على معلومات أو بيانات أو أوراق أو قوائم أو تقارير أو نسخ منها تختص بدخل شخص آخر او اعطاها أو بلغها لغير من فوض باعطائها أو تبليغها اليه أو افشى مضمونها أو بينها كلها أو بعضها لمن لم يفوضه الوزير بيانها له.
3 – تفرض على مرتكب اية مخالفة لاحكام نظام مسك الدفاتر التجارية لاغراض ضريبة الدخل غرامة بنسبة تتراوح بين 10% و25% من الدخل المقدر قبل تنزيل السماحات المقررة قانونا على ان لا يقل مبلغ الغرامة عن (500) دينار.
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار من يثبت عليه امام المحاكم المختصة ارتكاب احدى المخالفات التالية:
1 – من لم يقم بالواجبات المترتبة عليه وفق هذا القانون أو الانظمة الصادرة بموجبه أو امتنع أو تأخير عن تقديم تقرير الدخل أو اية بيانات أو معلومات اخرى الى السلطة المالية كان يجب عليه تقديمها أو طلب منه تقديمها وفق احكام هذا القانون مع ملاحظة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة.
2 – من وجدت لديه أو اطلع على معلومات أو بيانات أو أوراق أو قوائم أو تقارير أو نسخ منها تختص بدخل شخص آخر او اعطاها أو بلغها لغير من فوض باعطائها أو تبليغها اليه أو افشى مضمونها أو بينها كلها أو بعضها لمن لم يفوضه الوزير بيانها له.
3 – تفرض على مرتكب اية مخالفة لاحكام نظام مسك الدفاتر التجارية لاغراض ضريبة الدخل غرامة بنسبة تتراوح بين 10% و25% من الدخل المقدر قبل تنزيل السماحات المقررة قانونا على ان لا يقل مبلغ الغرامة عن (500) دينار.
مادة 57
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على الف دينار أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة من يثبت عليه أمام المحاكم احد الافعال الآتية:
1 – من قدم عن علم بيانات أو معلومات كاذبة أو ضمنها في تقرير أو حساب أو بيان بشأن الضريبة او اخفى معلومات كان يجب عليه بيانها قاصدا بذلك الحصول على خفض أو سماح أو تنزل من مقدار ضريبة تفرض عليه أو على غيره أو استرداد مبلغ مما دفع عنها.
2 – من اعد أو قدم حسابا أو تقريرا أو بيانا كاذبا أو ناقصا يجب اعداده أو تقديمه وفق هذا القانون أو ساعد أو حرض أو اشترك في ذلك.
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على الف دينار أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة من يثبت عليه أمام المحاكم احد الافعال الآتية:
1 – من قدم عن علم بيانات أو معلومات كاذبة أو ضمنها في تقرير أو حساب أو بيان بشأن الضريبة او اخفى معلومات كان يجب عليه بيانها قاصدا بذلك الحصول على خفض أو سماح أو تنزل من مقدار ضريبة تفرض عليه أو على غيره أو استرداد مبلغ مما دفع عنها.
2 – من اعد أو قدم حسابا أو تقريرا أو بيانا كاذبا أو ناقصا يجب اعداده أو تقديمه وفق هذا القانون أو ساعد أو حرض أو اشترك في ذلك.
مادة 58
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على السنتين من يثبت عليه أمام المحاكم المختصة انه استعمل الغش أو الاحتيال للتخلص من اداء الضريبة المفروضة او التي تفرض بموجب هذا القانون كلها أو بعضها.
المادة التاسعة والخمسون – على السلطة المالية ان تضاعف الضريبة على الدخل الذي كان موضوع الدعوى الوارد بيانها في احدى المادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين بعد اكتساب الحكم الصادر فيها الدرجة القطعية).
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على السنتين من يثبت عليه أمام المحاكم المختصة انه استعمل الغش أو الاحتيال للتخلص من اداء الضريبة المفروضة او التي تفرض بموجب هذا القانون كلها أو بعضها.
المادة التاسعة والخمسون – على السلطة المالية ان تضاعف الضريبة على الدخل الذي كان موضوع الدعوى الوارد بيانها في احدى المادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين بعد اكتساب الحكم الصادر فيها الدرجة القطعية).
تمامهتیا
یاسایێ دڤی لینكێ خارێ دا تو دشێی راكری بوزێده پێزانێن .
هەر تێبینیکا تە هەبیت تو دشێی ب کورتە نامەکێ بومن فرێکەی
دوبارە بابەتی بلاڤەبکەن بو بتر مفاوەرگرتنێ
و سوباس بو دەمێ تە
المحاسب القضائی المحلف
اکرم یعقوب
تعليقات: 0
إرسال تعليق